فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 4862

وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر

ـــــــ

في المنتقى مسألة ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب فذكر صلاة نسيها قبل الإغماء فإنه يبدأ بالصلاة التي نسي قبل الإغماء فإن بقي بعد فراغها وقت للصلاتين أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت وإن لم يدرك شيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن القاسم فقال في كتاب محمد لا يصلي ظهرا ولا عصرا واختاره أصبغ ورواه عن مالك وقال مرة أخرى يصلي ما أفاق في وقته رواه القاضي إسحاق عن محمد بن مسلمة فوجه الرواية الأولى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها"فإذا اجتمع في هذا الوقت ثلاث صلوات واستوعب الصلاة الأولى الوقت سقط فرض ما بعدها لما كانت أحق بالوقت ووجه الرواية الثانية أنه مغمي عليه أدرك وقت الظهر والعصر فلزمه الإتيان بهما وإنما قدمت عليها الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مختص بها وذلك لا يسقط فرض الظهر والعصر انتهى وقوله: أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت يريد والله أعلم ويختلف في الصلاة الأولى كما يختلف إذا فاتا جميعا ويشبه أن يكون القول الثاني هو الجاري على المشهور والله تعالى أعلم.

ص: وأسقط عذر نوم ونسيان المدرك ش: ذكر بعض طلبة العلم عن الرهوني شارح الرسالة في شرح قوله: ا وإن حاضت الأربع ركعات من النهار أنها لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها لزمها القضاء وقال كذلك من سافر في رمضان وجل الإفطار يعامل بنقيض مقصوده وكذلك من كان معه مال يحج به فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم وانظر الشيخ يوسف بن عمر والجزولي كلامهما في الصوم وذكر اللخمي في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي الصلاة فتأمله والله تعالى أعلم وانظر كلام ابن الحاجب في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله: وأما غيرهم فقيل: قاض الخ فإنه بدأ بأنها لا تقضي ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب وأن المسافر يقصر ولو أخر الصلاة عامدا ونقل ابن عرفة نحوه عن ابن بشير.

ص: وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ش: يعني أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين والأصل في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت