فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 4862

ـــــــ

الحج وعلى الإمامة في الفرض والنافلة في قيام رمضان ومن استأجر رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلى بهم جاز وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة انتهى وهذا أحد الأقوال الثلاثة انتهى وقال ابن حبيب لا تجوز الإجارة على الأذان وعلى الإمامة في الصلاة وأجاز ذلك ابن عبد الحكم فيهما فيتحصل في الإجارة على الأذان قولان بالمنع والجواز وفي الأجارة على الإمامة في الصلاة ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والثالث يجوز إن كانت تبعا ويكره على الإمامة بانفرادها وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على التحريم وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة وذكر بعدها عن ابن رشد أنه قال بكر القاضي روي عن علي لا بأس بها على الفرض لا النفل ابن رشد لعدم لزومه ولزوم الفرض زاد ابن ناجي فقال فكان العوض ليس عنه ثم قال ونقل شيخنا عن المازري أنه حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا لمن قربت وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققين خلاف في حال فإن كان يتكلف في ملازمة الصلاة في موضع معين والقصد إليه يشق صحت الإجارة وإن كان لا مشقة في ذلك لم يصح ويأتي لعبد الحق أنها مكروهة لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فيتحصل في حكمها في الفرض ستة أقوال الجواز والكراهة والتحريم وقول التهذيب يعني تجوز تبعا ورواية علي ونقله المازري وفي النفل الجواز والكراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت