فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 4862

ومع أجنبي غير الوجه والكفين

ـــــــ

في مختصر أحكام النظر للقباب مسألة المعتق بعضها حكمها كحكم الحرة لظاهر الآية انتهى من الباب الأول.

ص:"ومع أجنبي غير الوجه والكفين"ش: قال الأبي عن القاضي عياض وقيل ما عدا الوجه والكفين والقدمين انتهى. واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة, وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة: ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر, قال: والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا, لأن الأجنبي ينظر إليه وكلامه في المطلقة الرجعية وكلام الشيخ هنا يدل على خلافه, وأنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت