فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 4862

كاحتباء لا ستر معه وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا

ـــــــ

إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئزر أو سراويل فيتم صلاته لأنه مستور انتهى. وقال أبو الحسن:"الأزرار"جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي يكون مشقوقا من تحت حلقه قال الشيخ أبو محمد صالح: إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر إلى عورته, وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحيا أو غيره انتهى, وظاهر كلام ابن ناجي أن كلام أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل ابن عرفة كلام أبي محمد ولا غيره, وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل مالك عن الصلاة في البرنس قال: هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها بأسا وأستحسن لباسها, وقال: هي من لباس المسافرين للبرد والمطر, قال: ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول: ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس يغدو به وخميصة يروح بها, ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له: ما كان ألوانها, قال: صفر قال ابن رشد:"البرانس": ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام, تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل ; لأن العورة تبدو من أمامه وهذا في البرانس العربية وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم, وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها كانت من لباس الإشراف في أرض العرب, فقوله برنس يغدو به مجمل يريد يلبسه على ما تحته من الثياب وخميصة يروح فيها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب - والله أعلم - انتهى. ونقل ابن عرفة هذا السماع وكلام ابن رشد عليه باختصار أجحف فيه إلى الغاية والله أعلم. وقال في المسائل الملقوطة مسألة ابن حبيب: يحرم لبس البرانس التي من زي النصارى ويؤدب لابسه وعليه الإثم والفدية إن لبسه وهو محرم ذكره في تسهيل المهمات في قوله في الحج ويحرم على الرجل لباس المخيط انتهى. وقال الأبي في شرح مسلم في كتاب الإيمان في آخر شرح حديث أسامة:"البرنس"بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه من دراعة كان أو جبة أو غيرها انتهى.

ص:"وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا"ش: تصوره ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت