فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 4862

وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب له إعارتهم

ـــــــ

تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستتر به ثم وجد ما يستتر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله لا عاجز صلى عريانا وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت هل يعيد الصلاة ؟ قال: لا يعيد الصلاة ابن رشد هذا صحيح لأن الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت