فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 4862

وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف وإن ترك آية منها سجد

ـــــــ

فرع: لو طرأ على الأمي قارئ لم يلزمه أن يقطع ليأتم به, انتهى من شرح التلقين للمازري عند قوله في كتاب الصلاة والقراءة الخ.

فرع: من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة وطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة ; لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر فلا وجه لإبطاله قاله في كتاب ابن سحنون, انتهى من تفسير القرطبي في سورة الفاتحة, والله أعلم.

فرع: قال ابن عرفة: ويكفي الأخرس نيته, انتهى. وقال ابن ناجي لا خلاف فيه, انتهى.

ص:"وإن ترك آية منها سجد"ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: فرع مرتب, فعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت