فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 4862

والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس خلاف

ـــــــ

ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك, انتهى.

ص:"والفوائت في أنفسها"ش: أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها لكنه ليس بشرط قال ابن غازي فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا ذاكرا كان أو ناسيا على ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج وقتها انتهى. وذكر في الشامل فيه خلافا والله أعلم.

ص:"قطع فذ"ش: أي على جهة الوجوب لكنه ليس بشرط ; لأنه لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور قاله في التوضيح وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي وذكر عن المغربي حمل المدونة على أن القطع مستحب فتأمله قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم ومعنى قطع أي بغير سلام وقال بعده أصل المذهب أن النية كافية في القطع.

ص:"وإمام"ش: قال سند على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكروا على القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ فانظره, وقال ابن فرحون يفارق الإمام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجعلها نافلة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت