فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 4862

وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب

ـــــــ

نفسه إن ترك دابته قاله في سماع موسى من كتاب الصلاة والله أعلم.

ص:"وفتح على إمامه إن وقف"ش: ظاهره وإن كانت نافلة وهو كذلك قال ابن حبيب: إنه يفتح على إمامه في الفرض والنفل ولم يقيده وظاهر كلامه أيضا أنه إن لم يقف بل خرج من سورة إلى سورة فإنه لا يفتح, وهو كذلك قاله عبد الحق, وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: والنفخ في الصلاة كالكلام اختلف إذا فتح على من ليس معه في الصلاة إما في صلاة أخرى أو في غير صلاة, وأما من كان معه في الصلاة فيجوز أن يفتح عليه ولكن إذا استطعم وأما إذا لم يستطعم فهو مكروه, انتهى. فجعله مكروها ومفهومه أنه لا تبطل صلاته وهو الذي يفهم من قول المصنف بعد هذا كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح فتأمله والله أعلم, وقال ابن عزم في شرح الرسالة: ولو أنه أسقط آية من أم القرآن أو أكثر من أم القرآن فقال ابن ناجي: هاهنا ينبغي أن يلقن وإن لم يقف.

قلت: وهذا ينبغي أن تقيد به المدونة ولا ينبغي أن يختلف فيه, وحمله المغربي على الخلاف وهو بعيد, وكذلك ينبغي أن يقيد بما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب وهو نص ابن حبيب, انتهى. وقال ابن عزم في شرح الرسالة: وإذا تعايا الإمام لم يفتح عليه حتى يتردد أو يستطعم إذ لعله في فكرة فيما يقرأ أو تلذذ فإذا تبين أنه ليس كذلك فهو مخير في ثلاثة أوجه: إما أن يخطرف تلك الآية, أو يخرج عن السورة إلى سورة أخرى, أو يركع إذا قرأ شيئا له بال وهذا في السورة, وأما في أم القرآن فلا يجوز إلا إتمامها وإن عوجل الإمام بالتلقين قبل التردد والاستطعام كره وجاز لجواز فتح من هو في صلاة على من هو معه فيها بالاتفاق لاستوائهما فيها, انتهى.

ص:"وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح"ش: قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت