فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 4862

أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها

ـــــــ

المسألة أن المأموم إذا سها عن الركوع مع الإمام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحل إزاره أو ربطه ففي المسألة أربعة أقوال: الأول: أن تلك الركعة فاتته مطلقا سواء كانت أولى أو غير أولى سواء كانت الصلاة جمعة أو لا. الثاني: لا تفوته مطلقا. الثالث: تفوته إن كانت أولى, ولا تفوته في غير الأولى, وهو المشهور. الرابع: تفوته إن كانت جمعة, ولا تفوته على غير الجمعة, ولا تفريع على الأول, وأما على الثاني والثالث فيما إذا كانت غير الأولى, وعلى الرابع في غير الجمعة إذا قلنا: يتبع الإمام فاختلف إلى أي حد يتبعه فقيل ما لم يرفع من سجود الركعة, وقيل: ما لم يعقد الثانية, والأول هو المشهور, وعليه فهل المعتبر السجدتان أو الأولى فقط ؟ قولان المشهور: الأول, وإذا قلنا: ما لم يعقد الثانية فهل العقد بوضع اليدين على الركبتين أو بالرفع من الركوع ؟ قولان على الخلاف في عقد الركعة.

تنبيه: قال ابن رشد: وسواء على مذهب مالك أحرم قبل أن يركع الإمام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها لأدرك معه الركوع وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام, فلم يدرك معه حتى رفع الإمام رأسه, فقد فاتته الركعة, ولا يجزئه أن يركع ويتبعه قولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت