فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 4862

أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا لجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع

ـــــــ

وعدم سجود الإمام ويضاف لذلك أيضا مسألة الإمام يخاف تلف نفسه أو ماله, والله أعلم.

ص:"وأتموا وحدانا"ش: تصوره ظاهر.

فائدة: ذكر الراعي في شرحه على الآجرومية لما ذكر أنه لا يجوز الاتباع بعد القطع, قال: كنت جالسا بمسجد قيسارية غرناطة أنتظر سيدنا وشيخنا أبا الحسن علي بن سمعة - رحمه الله تعالى - مع جماعة من كبار طلبته وكنت إذ ذاك أصغرهم سنا وأقلهم علما فدخل سائل فسأل عن مسألة فقهية نصها أن إماما صلى بجماعة جزءا من صلاته, ثم غلب عليه الحدث فخرج ولم يستخلف لهم فقام كل واحد من الجماعة وصلى وحده جزءا من الصلاة, ثم بعد ذلك استخلفوا من أتم بهم الصلاة فهل تصح تلك الصلاة أم لا ؟ فلم يكن فيها عند الحاضرين جواب فقلت: أنا أجاوب فيها بجواب نحوي, فقالوا: هات الجواب فقلت: هذا اتباع بعد القطع, وهو ممتنع عند النحويين فصلاة هؤلاء باطلة فاستظرفها مني من حضر لصغر سني, ثم طلبنا النص فيها فلم نلفه في ذلك التاريخ, ولو ألفيناه لكان الجواب حسنا انتهى. ص:"وصحت بإدراك ما قبل الركوع"ش: أي شرط صحة الاستخلاف إدراك المستخلف ما قبل الركوع أي ما قبل تمام الركوع يريد من الركعة المستخلف فيها فلو فاته ركوع الأولى وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام في الثانية فحصل له عذر حينئذ فاستخلفه صح استخلافه كما لو لم يدرك إلا الثانية لصح استخلافه فيها, وعلم من كلامه أنه لو أحدث الإمام بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت