3 -وروى الطبراني في الكبير من حديث أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله
= وفى تفسير الجلالين: نزلت في ترك الكلام في الخطبة، وعبر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه، وقيل: في قراءة القرآن مطلقًا، وعلق الصاوى عليه واجب عند مالك، ومذهب الشافعي الجديد: الإنصات سنة، والكلام مكروه. فيحرم الكلام في مجلس القرآن للتخليط على القارئ بل يجب الإنصات والاستماع، فإن أمن التخليط فلا حرمة أهـ.
وهى فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مقيم صحيح. وشروط صحتها:
أولا: إقامتها في أبنية مصرا كانت أو قرية، فلا تقام في الصحراء، وإن كان فيها خيام.
ثانيا: إقامتها بأربعين مسلمين أحرارًا ذكورًا مستوطنين بمحل إقامتها لا يظعنون شتاء ولا صيفًا مكلفين. ويحرم السفر ولو قصيرًا على من تلزمه الجمعة بعد طلوع فجر يومها إلا إذا وثق أن يتمكن من صلاتها في طريقه.
ثالثا: وقوعها في وقت الظهر.
رابعا: وقوعها جماعة، ولو في الركعة الأولى بتمامها بأن يستمروا معه إلى السجود الثانى.
خامسا: أن لا يسبقها، ولا يقارنها بتحرم جمعة أخرى بمحل إقامتها إلا إذا عسر اجتماع الناس بمكان واحد، وإن تعددت لحاجة فجمعة الكل صحيحة.
سادسًا: تقدم خطبتين على صلاتها. وشروطها:
أولا: وقوعهما في وقت الظهر. ثانيًا: أن تكونا عربيتين.
ثالثًا: أن لا يطول الفصل بغير الوعظ بين أركان كل منهما.
رابعا: أن لا يطول الفصل بينهما وبين فراغهما والصلاة.
خامسا: وأن يكون الخطيب قائما فيهما عند القدرة.
سادسًا: وأن يكون متطهرا من الحدث والخبث.
سابعًا: وأن يكون ساتر العورة.
ثامنًا: وأن يسمع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة.
تاسعًا: وأن يجلس بينهما، ويسن كونه بقدر سورة الإخلاص.
وأركان الخطبتين:
أولا: حمد الله تعالى فيهما.
ثانيًا: والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فيهما، ولا يكفى الضمير ولو مع تقدم ذكره على المعتمد.
ثالثًا: والوصية بالتقوى فيهما.
رابعًا: وقراءة آية مفهمة في إحداهما وكونها في الأولى أولى.
خامسًا: والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية بأخروى.
وسنن الخطبتين:
أولا: ترتيب أركانها، والإنصات فيهما لمن سمعهما.
ثانيًا: كونه على منبر أو مرتفع، ثم يسلم على المسلمين، ثم يجلس فيؤذن بين يديه واحد.
ثالثا: وأن تكون الخطبة بليغة مفهمة متوسطة.
رابعا: وأن لايلتفت في شئ منهما.
خامسا: وأن يشغل يسراه بنحو سيف أو عصا، ويمناه بحرف المنبر.
سادسا: وأن يقرأ في جلوسه بينهما سورة الإخلاص.
وسنن الجمعة.
أولا: الغسل.
ثانيا: تنظيف الجسد.
ثالثًا: تقليم الأظافر.
رابعا: نتف الإبط.
خامسا: حلق العانة.
سادسا: قص الشارب.
سابعا: تسريح اللحية، وتخصيب الشيب بحمرة أو صفر للتباع، ويحرم بالسواد، إلا لإرهاب الكفار، ويكره نتف الشيب لأنه نور، وقيل: حرام.
ثامنًا: والتطيب بالمسك، والاستياك، والاكتحال وترًا ثلاثا.
تاسعًا: والتزين بأحسن الثياب، وأفضلها البياض.
عاشرًا: والتبكير إلى المصلى ليأخذ مجلسه قبل ازدحام المصلين. وهنا أشدد اللوم والعتاب على أولئك المتأخرين الذين يتخطون الرقاب، ويزاحمون الجالسين. هذا لعمرى مضيع الحسنات، ومحبط الثواب فأسرع أخى وخذ لك مكانا في المجلس، وسبح الله واستغفره وصل على حبيبه صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح.
الحادى عشر: المشى لها بسكينة ووقار.
الثانى عشر: والاشتغال بقراءة، أو ذكر، أو استغفار =