27 -وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
= وشروط وجوبه أربعة:
الإسلام. البلوغ. العقل. القدرة على الصوم.
وشروط صحته أربعة:
الإسلام. التمييز. النقاء من الحيض والنفاس. والوقت القابل للصوم.
ويحرم ولا ينعقد صوم يومي العيدين، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشك والنصف الثاني من شعبان إلا أن يوافق عادة له، أو بصلة ما قبله، ومن شرع في صوم نفل يجوز له قطعه.
فروضه شيئان:
الأول: النية ليلا لكل يوم من رمضان والنذر والقضاء والكفارة، وأكملها أن ينوي صوم غد من أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانًا واحتسابًا لوجه الله الكريم، ولا يضر الإتيان بما ينافي الصوم بعدها ليلا وتصبح نية النفل قبل الزوال إن لم يتناول مفطرًا، ولو تسحر، أو شرب لدفع العطش نهارًا، أو امتنع عن المفطر مخافة طلوع الفجر كفاه عن النية إن خطر بباله الصوم، ولو نسى النية ليلا وطلع الفجر وهو ناس لم يحسب له ذلك اليوم لكن يجب عليه الإمساك رعاية لحرمة الوقت، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، ومن عليه شي من رمضان فأخر قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضان آخر حرم عليه، ولزمه فدية التأخير لكل يوم مد طعام، وتتكرر الفدية بتكرار السنين.
الثاني: ترك المفطرات، وهي أحد عشر:
أولا: وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف كالدماغ وباطن الحلق والأذن والبطن والإحليل، فلو وصلت نخامة من الرأس أو الصدر إلى حد الظاهر من الفم وهو مخرج الحاء فجرت إلى الجوف بنفسها وقدر على مجها أفطر، بخلاف ما إذا عجز عن مجها فلا يفطر.
ثانيًا: الوطء عمدًا. ثالثًا: خروج المني باستمناء أو لمس. والاستمناء: طلب خروج المني، أو خروجه بالاستمناء فمفطر مطلقًا، وأما باللمس فإن كان لغير محارمه كزوجة وأجنبية فلا يفطر إلا إن كان بلا حائل سواء أكان بشهوة أم لا، وإن كان اللمس لمحارمه كأخت أفطر إن كان بشهوة وبلا حائل، وإن كان لا يشتهي طبعًا فالأمرد فلا فطر بخروجه مطلقًا كما لا فطر بخروجه بنفسه أو باحتلام أبو بنحو نظر وفكر، ما لم يكن من عادته الانزال وإلا أفطر. رابعًا: التقايؤ. خامسًا: الحيض. سادسًا: النفاس. سابعًا: الولادة ولو من غير بلل. ثامنًا: الجنون ولو لحظة. تاسعًا: الإغماء جميع النهار. عاشرًا: السكر جميع النهار.
الحادي عشر: الردة والعياذ بالله تعالى، وشرط الإفطار أن يفعله عالما عامدا ذاكرًا للصوم مختارًا، فلو أكل أو شرب، أو اسمتنى، أو استقاء، أو جامع ناسيًا للصوم، أو مكرهًا، أو جاهلا، وكان قريب عهد للاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، فإن لا يفطر. ولا يضر الكحل في العين، ولو وجد طعمه في حلقه، ولا بلع الريق الطاهر الصافي، ولا إخراج لسانه وعليه ريق وابتلعه، ولا يضر وصوله ذباب أو بعوض أو غبار من طريق أو غربلة نحو دقيق إلى جوفه، ولا إدخال مقعدته بغير إدخال شيء معها إذا خرجت، ولا سبق ماء طهارة من وضوء أو غسل أو مضمضة أو استنشاق بغير مبالغة فيهما سواء كانا واجبين أو مندوبين ولو بالغمس في الماء، نعم إن عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه لو انغمس فيه ولم يمكنه التحرز حرم عليه الانغماس وأفطر بالسبق، فإن لم يمكنه الاغتسال إلا بهذها لكيفية فلا فطر. ويحرم على الصائم اللمس والمباشرة والقبلة إن حركت شهوته وإلا كره، ويفطر عند تيقن غروب الشمس، وويجوز بسماع أذان من عدل عارف أو باخباره بغروب الشمس عن مشاهدة أو بالاجتهاد بورد ونحوه، ويجوز الأكل والشرب إذا =