ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره [1] . وما أمن سكره من فُقَّاعٍ [2] ، وَسُوبْيَا, وعصير عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعَقِيْدٍ [3] ، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دُبَّاءٍ [4] وَمُزَفَّتٍ وَحَنْتَمٍ [5] وَنَقِيرٍ [6] .
وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس عَلَى المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضًا، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر [7] ، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور [8] ، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع عَلَى المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها [9] ، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره [10] ، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن [11] المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.
(1) من قوله: (وفي الضب ثلاثة ...) ساقط من (ح1) .
(2) الفُقَّاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم الوسيط: 2/ 698.
(3) الْعَقِيدُ: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط 2/ 614.
(4) الدُّبَّاءُ: هو القَرْعُ. انظر المعجم الوسيط: 1/ 268 ..
(5) الحَنْتَم: هي جِرارٌ خُضْرٌ تَضرب إِلى الحمرة. انظر لسان العرب: 12/ 159.
(6) النَّقيرُ: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/ 945.
(7) في (ح2) : (كخمر إلا لغصة) .
(8) بعدها في (ح2) : (فإن استهلكت في الدواء فقولان) .
(9) من قوله: (والتزود إن خاف ...) ساقط من (ح1, ق2) .
(10) في (ح2) : (غيره) .
(11) في (ح2) : (فإن بذل له ثمن) .