وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعْدُ؛ كثعلب، وضبع, وهرٍّ مُطْلَقًا، وإلا حرم؛ كسبُعٍ, وفهدٍ, ونَمرٍ، وذئبٍ, وكلبٍ. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه, ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش دجن [1] وإباحته قولان لمالك وابْنِ الْقَاسِم. وفي الفيل والدب التحريم, والإباحة، والكراهة [2] ، والأظهر إباحة القرد [3] ، وثالثها: إن كان رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان, وكره كسبه [4] ، وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك [5] ، ويؤكل [6] حوت وجد ببطن حوت أو [7] ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن [8] المجوس ونحوهم ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة, بخلاف لبنهم وسمنهم [9] إلا لنجاسة آنية [59/أ] .
(1) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: 1/ 272.
(2) قوله: (والكراهة) ساقط من (ح2) .
(3) في (ح2) : (والأظهر في القرد الإباحة) .
(4) قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح2) ..
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح2) .
(6) بعدها في (ح1) : (كل) .
(7) قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق1) .
(8) في (ح2) : (خبز) .
(9) في (ح2) : (لبن وسمن والزبد) .