فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 950

وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ، ولو سألته موثقة إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين.

والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كَبَتَّةٍ، وبَتْلَةٍ، وحَرَامٍ، وَبَرِيَّةٍ، وكالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، وسَرَّحْتكِ [1] ، ووهبتكِ، ورددتك لأهلكِ، وحبلك على غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقًا أو إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] [2] ، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها؟ قولان، وقيل: طلقة بائنة مطلقًا، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقًا إلا في ألبتة، وحيث دل البساط [3] على نفيه قبل. وقيل: في [4] بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة.

سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بِنْتِ مِنِّي، ولا نية له، فإنها تَبِينُ عند الجميع [5] .

عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة [6] ونوى بها صفة المطلقة [7] فواحدة ويحلف، وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هي صفة للمرأة [8] .

(1) في (ق1) : (وحرمتك) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1) .

(3) في (ق1) : (البسط) .

(4) قوله (في) ساقط من (ق1) .

(5) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/ 151.

(6) في (ق1) : (باتة) .

(7) في (ق1) : (به صفة الطلاق) .

(8) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت