وعن مالك: إن قال لم أرد بِبَاتَّةٍ إلا واحدة دُيِّن وحلف عند قصد نكاحها، وفيها: وإن قال في خلية أو بِنْتِ منِّي أو بِنْتُ منكِ لم أرد طلاقًا دُيِّن إن تقدم كلام يكون هذا جوابه يدل على عدم إرادة الطلاق [1] .
وكذا في بَرِيَّةٍ وبائن، وقيل: يقبل [2] في سرحتك نفي الطلاق.
محمد: [أ/95] ويحلف إلا أن يقع جوابًا [3] .
وقيل: واحدة إلا أن ينوي أكثر، وفيها: ثلاث في أنت كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وإن لم ينو به الطلاق [4] ، وكذا في وهبتك ورددتك لأهلك في المدخول بها، وينوي في غيرها، قيل: ويحلف في وهبتك، فإن نكل فثلاث، ووهبتك لنفسك أو لأبيك كذلك، وكذا قوله لأهلها: وهبتها لكم، أو وهبتكم إياها، أو شأنكم بها.
وقال أشهب: في شأنك بأهلك ينوي [5] .
ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن قال وهبتك طلاقك، أو وهبت لك [6] نفسك، أو فراقك، فهو ألبتة ولا ينوي [7] .
وفيها: إن قال طلقة بائنة فثلاث، وقيل: إن بنى بها، وفي فارقتك ثلاثة أقوال، واحدة فيها حتى ينوي أكثر [ورجح، وثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإن لم يبن بها فكالأول، وإلا فكالثاني، وتلزمه الثلاث بخليت سبيلكِ إن نواها أو لم ينوها، ودُيِّن إن قال: أردت
(1) انظر المدونة: 2/ 286.
(2) في (ق1) : (يبطل) .
(3) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 153.
(4) انظر المدونة: 2/ 288.
(5) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 155.
(6) في (ح2) : (إلى) .
(7) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/ 154.