قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر.
وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال [1] : انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/95] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقًا ودُيِّن.
وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين [2] لي، أو اعتزلي [3] ، أو تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها.
وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي [4] ، أو لا نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتابًا وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه [5] حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن [6] عادتهم الطلاق بها [7] ، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، والأصح ألا شيء عليه فيما انقلب إليه [8] حرام إن كنت لي بامرأة أو [9] إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو
(1) قوله (قال) سقط من (ح1) .
(2) في (ح1، ح2) : (لأتخلين) .
(3) في (ح1، ح2) : (لمعتزلي) .
(4) قوله (أو لا سبيل لي) ساقط من (ح2) .
(5) في (ح1) : (به) .
(6) قوله (فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق1) .
(7) في (ق1) : (فيها) .
(8) قوله (إليه) ساقط من (ق1) .
(9) قوله (أو) زيادة من (ق1) .