أو جاء مستفتيًا وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على الْمَشْهُورِ، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم [1] على الأصح، [أ/97] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين عَلَى الْمَشْهُورِ، و"متى ما"كذلك إن نوى بها معنى"كلما"، وإلا فمثل"إن". فإن [2] قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده.
وفيها: ويمكن منها [3] مرة [4] ، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء [5] بعد اليمين [6] تأويلان، وتنجز [7] بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان.
وإن كان محتملًا غير غالب انتظر إن أثبت [8] كيوم قدوم زيد، فإن قدم في نصفه فالطلاق من أوله وإن قال [9] بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان واجبًا نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت [10] قبل التنجيز في الأجل [11] ، وإن كان نفيًا مؤجلًا لم
(1) في (ح2) : (يحكم) .
(2) قوله (فإن) ساقط من (ق1) .
(3) في (ح1، ح2) : (منه) .
(4) انظر المدونة: 2/ 62.
(5) في (ح2) : (أو كالوطء) .
(6) في (ق1) : (المس) .
(7) في (ح2) : (ويتنجز) .
(8) في (ق1) : (أثبتت) .
(9) في (ح1) : (كان) .
(10) قوله (إلا أن يفوت) سقط من (ح1) .
(11) قوله (في الأجل) زيادة من (ح2) .