يمنع من وطئها في الأجل [1] عَلَى الْمَشْهُورِ كإن لم يقدم فلان بعد شهرٍ فأنت طالق، ومنع إن لم يؤجل حتى يقع ما حلف عليه عَلَى الْمَشْهُورِ، كإن لم يقدم، وقيل: إلا في مثل إن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر، أو لأخرجن لبلد كذا فوجد الطريق مخوفًا فلا يمنع حتى يمكنه الفعل، وثالثها: لخشية فواته، ورابعها: حتى يفوت، وهل الثاني قيد في الأول؟ تأويلان.
وهل إذا فات يرجع إلى الوطء حتى يمكنه في عام آخر أو لا؟ قولان، وقيل: كلما فاته في عام رجع إليه حتى يمكنه، وحنث إن منعه عذر في النفي على الْمَشْهُورِ، ولا يمنع في مثل [2] إن لم أطأها أو لم أحبلها [3] فهي طالق، فإن وقف عن وطئها فرفعته فكالمولى على الأصح.
وأجله من يوم الرفع، وقيل: من يوم الحلف، وقيل: يمنع [4] عند تبين الضرر، ونجز في مثل [5] إن لم أطلقها مطلقًا أو لأجل، وقيل: يمنع، وعليه فإن رفعته ففي ضرب الأجل والتعجيل قولان، وكذا إن لم أطلقها رأس الشهر ثلاثًا فهي طالق الآن أو رأس الشهر ثلاثًا، ويحلف [6] ويقع وإن ذهب زمنه على الأصح، كطالق اليوم إن قدم فلان غدًا، وقال محمد: له أن يخالع قبل الشهر فلا تلزمه إلا طلقة، وإن قال: إن لم أطلقها طلقة بعد الشهر فهي طالق الآن ألبتة، بر إن عجل الطلقة، وقيل: إن لم يوقعها بعده وإلا لزمه ألبتة، وثالثها: إن لم يكن بسؤال منها أو من أهلها فكالأول وإلا فكالثاني، أما لو حلف بسؤالهم
(1) قوله (في الأجل) زيادة من (ق1) .
(2) قوله (مثل) زيادة من (ق1) .
(3) في (ح1) : (أحملها) .
(4) قوله (يمنع) زيادة من (ح2) .
(5) قوله (مثل) زيادة من (ق1) .
(6) قوله (ويحلف) زيادة من (ح2) .