ولو قال: أنت طالق، أو أنتِ، بل أنت، فإن نوى الإضراب عن الثانية بقيت زوجة وطلقت الأولى، وخير [1] في الثالثة، وإن نوى كون الخيار بين [2] الأخيرتين [3] وتبقى الأولى زوجة فكما قال، وطلقت الثانية، وخير في الثالثة.
وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى، واختار إحدى الأخيرتين [4] ، وقيل: تطلق الأولى والثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: تطلق الثانية [5] ويخير في الطرفين.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد بـ"لا"الرفع عن الأولى والإثبات للثانية، فيطلقهن كلهن.
ولو قال: أنت طالق لا أنت، أو أنت، ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا الثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: يُخير بين الأولى والثالثة، وتطلق الرابعة لا الثانية.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خير بين الطرفين، وطلقت الثالثة لا الثانية.
ولو قال لأربع: من وضعت منكنَّ فصواحباتها طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقنَّ ثلاثًا ثلاثا على الْمَشْهُورِ [6] ، وكذلك مترتبتين [7] عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: تطلق الطرفان ثلاثًا ثلاثًا إن بقيا في العدة لآخر الوضع، والثانية طلقة لانقضاء [8] عدتها بوضعها بعد طلاقها بوضع الأولى، وتطلق الثالثة طلقتين بوضع الأوليين، وتنقضي عدتها بوضعها.
(1) في (ق1) : (وخيرت) .
(2) في (ح1) : (من) .
(3) في (ح1) : (الأخريين) .
(4) في (ح1) : (الأخريين) .
(5) في (ح1، ح2) : (الثالثة) .
(6) قوله (على الْمَشْهُورِ) زيادة من (ق1) .
(7) في (ح2) : (مترتبين) ، وفي (ق1) : (مرتبتين) .
(8) في (ح1) : (لآخر) .