فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 950

ولو قال: أنت طالق، أو أنتِ، بل أنت، فإن نوى الإضراب عن الثانية بقيت زوجة وطلقت الأولى، وخير [1] في الثالثة، وإن نوى كون الخيار بين [2] الأخيرتين [3] وتبقى الأولى زوجة فكما قال، وطلقت الثانية، وخير في الثالثة.

وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى، واختار إحدى الأخيرتين [4] ، وقيل: تطلق الأولى والثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: تطلق الثانية [5] ويخير في الطرفين.

ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد بـ"لا"الرفع عن الأولى والإثبات للثانية، فيطلقهن كلهن.

ولو قال: أنت طالق لا أنت، أو أنت، ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا الثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: يُخير بين الأولى والثالثة، وتطلق الرابعة لا الثانية.

ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خير بين الطرفين، وطلقت الثالثة لا الثانية.

ولو قال لأربع: من وضعت منكنَّ فصواحباتها طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقنَّ ثلاثًا ثلاثا على الْمَشْهُورِ [6] ، وكذلك مترتبتين [7] عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: تطلق الطرفان ثلاثًا ثلاثًا إن بقيا في العدة لآخر الوضع، والثانية طلقة لانقضاء [8] عدتها بوضعها بعد طلاقها بوضع الأولى، وتطلق الثالثة طلقتين بوضع الأوليين، وتنقضي عدتها بوضعها.

(1) في (ق1) : (وخيرت) .

(2) في (ح1) : (من) .

(3) في (ح1) : (الأخريين) .

(4) في (ح1) : (الأخريين) .

(5) في (ح1، ح2) : (الثالثة) .

(6) قوله (على الْمَشْهُورِ) زيادة من (ق1) .

(7) في (ح2) : (مترتبين) ، وفي (ق1) : (مرتبتين) .

(8) في (ح1) : (لآخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت