فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 950

ولو قال: فالبواقي طوالق لم تطلق الأولى، وفي غيرها ما تقدم.

وأحنث حالف ليأكلن فلان من طعامه إن حلف الآخر [1] لا آكل منه، وإن قال: إن دخلت، إن أكلت [2] فأنت طالق. لم تطلق إلا بهما، وفي ضم شهادة اثنين كل بموضع أو زمن، ثالثها: الأصح ضم القولين والفعلين لا القول والفعل، ورابعها: القولين فقط، فعلى عدم الضم يحلف على نفي شهادة كل منهما، وعلى الأصح تضم [3] شهادة بتة [4] لأخرى بثلاث، أو حرام كخلية لأخرى ببرية، أو بدخول في رجب لأخرى في شوال [5] إن علّقه على الدخول أو حلف لا دخل [6] . وبكلامه أو طلاقه بمكة لأخرى بمصر إن أمكن، ولو شهد واحد أنه طلقها على عبد وأخرى على ألف لم تطلق، وقيل: إن أنكر الزوجان، وأما إن وافق الزوج أحدهما فإنه يحلف معه، ويأخذ ما شهد له به، وحلف [7] على زائد شهد به [أ/99] أحدهما وإلا سجن حتى يحلف، وقيل: يقع بنكوله.

وفي ضم واحدة [8] ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة، أو يحلف على تكذيب كل واحدة [9] ، ولا يلزمه شيء قولان، وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم تطلق، وحلف ما طلق واحدة، وقيل: لا يمين.

(1) في (ق1) : (فلان) .

(2) قوله (إن أكلت) ساقط من (ق1) .

(3) في (ح1) : (تصح) .

(4) في (ح2) : (ببتة) ، وفي (ق1) : (بينة) .

(5) في (ح1، ح2) : (بشوال) .

(6) في (ق1) : (دخلوا) .

(7) في (ق1) : (ويحلف) .

(8) في (ح1) : (واحد) .

(9) في (ح1) : (واحد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت