وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة [1] ، وفي: إن شئت، أو إذا شئت [2] ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقًا وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق؟ وصحح، قولان لابن القاسم.
فإن فوض لها غائبة فهل حكمها [3] بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقًا؟ طريقان.
وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر [4] كوجهها منه طلاق، أو [5] إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال [6] : أردت به [7] ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانيًا ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.
ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري [8] أو ما ملكتني وفسرته [9] بطلاق أو بقاء [10] أو رد قبل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له.
(1) قوله (وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة) زيادة من (ق1) .
(2) قوله (أو إذا شئت) ساقط من (ح2) .
(3) في (ق1) : (حكم ما) .
(4) في (ح1) : (ستره) .
(5) قوله (أو) ساقط من (ق1) .
(6) في (ق1) : (قالت) .
(7) قوله (به) زيادة من (ق1) .
(8) قوله (أو قبلت أمري) سقط من (ح1) .
(9) في (ح1) : (وخبرته) .
(10) قوله (أو بقاء) ساقط من (ق1) .