ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.
ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.
ولا يلزمه الظهار إن أجابت [1] به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك.
وناكر [2] مُمَلَّكَة بنى بها أم لا إن [3] زادت على طلقة إن بادر [4] ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينوِ عددًا أو لم ينوِ [5] طلاقًا، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل [6] عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل [7] لزمه ولا يرد، فإن كرره ناويًا به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئًا لزم ما قضت به ولا مناكرة له [8] ، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقًا لزمه [9] إن لم ينو واحدة، فإن قالت [10] : فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل [11] ، [ولا ينوي على الأصح لقولها[12] عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة في نية واحدة
(1) في (ق1) : (أجابته) .
(2) في (ق1) : (وتؤخر) .
(3) قوله (بنى بها أم لا إن) زيادة من (ق1) .
(4) في (ق1) : (وبإذن) .
(5) في (ق1) : (يرد) .
(6) في (ح1) : (وهل) .
(7) في (ح1) : (قبل) .
(8) قوله (له) زيادة من (ق1) .
(9) قوله (لزمه) سقط من (ح1) .
(10) في (ح2) : (قال) .
(11) في (ح1) : (وهل تفعل) .
(12) في (ح2) : (كقولها) .