كتكريره طلقت وكم ملكتني فقال [1] طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: أمرك بيدك ثلاثًا نسقًا، فإن طاع به في العقد] [2] فله مناكرتها لا إن شرط عليه فيه، وقيل: إن لم يبن فلا تزيد على واحدة، وهل له رجعة مدخول بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا وصحح، [وهل تحمل على شرط إن أطلق القولان] [3] .
والتخيير كالتمليك إلا أنها [4] للثلاث بعد البناء عَلَى الْمَشْهُورِ نويًا أم لا، فإن قضت بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك [5] عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: لها القضاء ثانيا بالثلاث واستحسن، وقيل: رجعية ويناكرها فيما زاد، وقيل: بائنة وهل له المناكرة قولان، وقيل: إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت الخيار [6] فواحدة، فإن اختارت واحدة أو قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة، وقال: إنما خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئًا فلا شيء لها، وحلف في اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح، أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف [7] في اختاري واحدة أنه إنما [8] قصد طلقة لا مرة واحدة، لا إن قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة، وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، وكذا في تطليقتين أو ثلاث على الأصح.
(1) في (ح2) : (فيقول) .
(2) في (ق1) : ولا ينوى على الأصح كقولها عقيب كل مرة: طلقت أو كم ملكتني، فيقول: طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: مرة ومرة ومرة في نيةِ واحدة كتكريره أمرك بيدك ثلاثًا ناسقًا، وإن كان في أصل العقد طوعًا منه.
(3) في (ق1) : وهل إن طلق ولم ينص على طوع ولا شرط محمول على الشرط أو الطوع؟ قولان.
(4) في (ح2) : (إلا أنه) وفي (ق1) : (غير أنه) .
(5) قوله (كالتمليك) زيادة من (ق1) .
(6) قوله (الخيار) ساقط من (ق1) .
(7) قوله (أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف) زيادة من (ق1) .
(8) قوله (إنما) زيادة من (ق1) .