فسخ البيع ورد العتق قولان، وعلى الإمضاء ففي الإجزاء قولان، واختير إجزاء المكاتب إن بيع برضاه [1] .
والمُدَّبَرِ مطلقًا غير ملفقة لا نصفين من رقبتين، أو نصف والباقي له فأعتقه له [2] ، أو لغيره فكمل عليه على المشهور فيهما، أو عتق ثلاثًا فأقل عن أربع، أو أربعًا عن أربع نوى تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا [3] أجزأه على الأصح. وإن نوى كل واحدة عن واحدة أجزأ على الأصح [4] . وقال أشهب: إن أعتقهن [5] دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين وفي غد اثنين [6] ، أو أعتق ثلاثًا وأطعم ستين مسكينًا ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثًا عن ثلاث غير معينات منهن -مُنِعَ مِنْ وطئهن حتى يُكَفِّر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو ماتت. وكذا لو لم [7] يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي لم يُكَفِّر عنها. ولو عتق [8] واحدة عن واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى عن الأخرى -حلت المعينة مطلقًا كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن الأخرى وأجزأه ومُنِعَ حتى يكفر عن الأخرى.
ولو أعتق عنه [9] غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. وعلى الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان.
(1) قوله: (إن بيع برضاه) ساقط من (ق1) .
(2) قوله: (له) زيادة من (ق1) .
(3) قوله: (شيئا) ساقط من (ح1) .
(4) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح1) .
(5) في (ح1) : (أعتق) .
(6) قوله: (وفي غد اثنين) زيادة من (ح2) .
(7) في (ح1) : (إن لم) .
(8) في (ح1) : (وكذا عتق) .
(9) قوله: (عنه) ساقط من (ح2) .