فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 950

ثم الصوم متتابع شهران بالهلال، إن بدأ به، وإلا تمم المنكسر ثلاثين من الثالث [1] كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهما، ثم [2] صح إن [3] عجز عن العتق وقت الأداء. وقيل: وقت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لا لمن قدر ولو بملك محتاج إليه للمرض [4] أو منصب أو سكن [5] لا فضل فيه، أو يملك أَمَةً ظاهر منها لم يملك غيرها، ويجزئه عتقها على المنصوص، ويحل له تزويجها [6] ولو تكلف المعسر العتق أجزأ.

ولو أيسر في أثناء صومه [7] لم يلزمه العتق، واستحب في اليومين على الأصح، وتعين لمن أفسد صومه بعد يسره ولو بقي منه يوم، وَفَرْضُ مَنْ طُلِبَ بالفيئة وقد التزم عتق من يملك - عشر سنين الصوم على المنصوص؛ كعبد ولو بشائبة إن قوي عليه، وإلا أطعم على المشهور - إن أذن سيده - وإلا انتظر.

وله منعه إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه على المشهور. وفيها: أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام [8] . فحمل على الوهم؛ لأنه فرضه، أو لأن جوابه في كفارة اليمين. وقيل: عن العاجز فقط. وقيل: (أَحَبُّ) للوجوب. وقيل: (أَحَبُّ) لسيده عدم المنع. وقيل: معناه إذا [ب/105] منعه الصوم. وفيها: إن أذن له أن يطعم عنه [9] في اليمين

(1) في (ح2) : (الثلاث) .

(2) قوله: (ثم) زيادة من (ق1) .

(3) في (ح1) : (لمن) ، وفي (ح2) : (كمن) .

(4) في (ح2) : (لكمرض) .

(5) في (ح2) : (مسكن) .

(6) في (ق1) : (تزوجها) .

(7) قوله: (صومه) ساقط من (ح1) .

(8) انظر المدونة: 2/ 320.

(9) قوله: (عنه) زيادة من (ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت