وفيها: نفي الوقت وإثباته. وهل خلاف أو المراد بالنفي صلاة معينة، أو بالإثبات غير معينة؟ تأويلان. وروي: بعد العصر [1] أولى. وقيل: سُنَّةٌ. وقيل: بعد العصر أو الصبح. وقيل: الظهر أو العصر.
واستحب أن يخوفا وخصوصًا في الخامسة، ويقال لهما: هي موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة [2] . فلو بدأت المرأة به لم يُعِدْ، واختير خلافه. قيل: والخلاف إن حلفت كالرجل فقالت:"أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت، وإن هذا الحمل منه"وفي الخامسة:"أن لعنت الله عليَّ إن كان من الصادقين". وأما إن حلفت على تكذيب أيمانه كـ:"أشهد بالله إنه لمن الكاذبين"وفي الخامسة:"أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين"لأُعِيدَ اتفاقًا.
وإن كان الزوج ذميًّا فأسلمت دونه أو تزوجته تعديًا [3] لاعن بقذفها وَحُدَّ إن نكل، وإن نكلت هي لم تحد.
ولاعنت ذِمَيةٌ بكنيستها ولا تجبر [4] . وللزوج الخيار في الحضور معها، فإن نكلت رُدَّتْ لأهل دينها بعد الأدب ككقوله:"وَجَدْتُهَا في لِحَافٍ مع رجل، أو قد تَجَرَدَتْ له أو ضَاجَعَتْهُ. وقيل: تُحَدُّ دون لعان كالأجنبية."
فإن قال بعد [ب/107] قيامها: رأيتها تزني لاعن. فإن رماها بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أو غصب لم يثبت ولم يظهر لأحَدٍ [5] - تلاعنا إن صدقته. وتقول:"ما زنيت، ولقد غُلِبت". وقيل:"ما زنيت ولا أطعت". وفي الخامسة:"غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين".
(1) في (ح1) : (الفجر) .
(2) قوله: (من عذاب الآخرة) زيادة من (ق1) .
(3) في (ح1) : (بعدما) ، وفي (ق2) : (بعده) .
(4) في (ق1) : (تخير) .
(5) قوله: (لأحد) زيادة من (ق1) .