فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 950

محمد: وتُرجم إن نكلت، وضُعِّفَ. وإن أنكرت تلاعنا، وصوب لعانه فقط كظهور الغصب أو ثبوته. ولا يُحَدُّ هو إن نكل. ولو رماها بزنى طوعًا فادعت الغصب حُدَّتْ دون لعان على الأصح فيهما، وعلى لعانه لو نكل لم يحد للاختلاف.

وإن رمى صغيرة توطأ [1] لاعن دونها. فإن نكل حُدَّ. وَخُرِّجَ حَدُّهُ دون لعان، ونفيهما معًا [2] . فإن كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقًا إن ادعى رؤية. وهل يجب؟ قولان. وَوُقِفَتْ فإن ظهر حمل لم يَلْحَقْ به، ولاعنت هي أيضًا، فإن نكلت حُدَّتْ حَدَّ البِكْرِ ولو لم تقم لِحَقِهَا [3] حتى ظهر حَمْلُهَا -وجب لعانها اتفاقًا. فإن نكل حُدَّ ولَحِقَ به، وإن نكلت حُدَّتْ كالبكر.

وإن كانت يائسة وادعى رؤيةً تَلاعَنَا، وَخُرِّجَ حَدُّهُ بلا لعان، ولو قال: زَنَيَتْ صَغِيْرَةً أو أَمَةً أو نصرانية [4] حُدَّ. وقال أشهب: إن كان في غير مشاتمة لم يُحَد وإلا حُدَّ إلا أن يقيم بينة.

ولو ابتاع زوجته فظهر حَمْلٌ وَعَلِمَ به يوم البيع - لم ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطئها بعد رؤيته فلا ينفيه، وإن لم يعلم به إلا بعده ولم يطأ فهو للنكاح إن وضع لدون ستة أشهر وإلا فله نفيه بيمين [5] دون لعان. وعن سحنون: إن وطئت بعد الشراء بحيضتين [6] فهو للوطء بعده، ولا ينفيه إلا أن يدعي استبراء بعد الوطء. وعنه: إن ولدت لدون ستة

(1) قوله: (توطأ) سقط من (ح1) .

(2) قوله: (ونفيهما معًا) في (ق1) : (مالك: إنما اللعان لنفي الحمل خاصة ونفيهما من قول عبد الملك لا يحد قاذف صبية غير بالغ) ، وفي (ق2) : (ونفي فيهما معا) .

(3) في (ح2) : (بحقها) .

(4) قوله: (أو نصرانية) سقط من (ح1) .

(5) قوله: (بيمين) ساقط من (ق1) .

(6) في (ق1) : (بحيضة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت