أشهر منه وقد وطئها بعده لاعنها، ولستة فأكثر بعده [1] أو بعد الوطء لَحِقَ به. وإن لم يمسها بعده وولدت لمدة يلحق فيها الولد تلاعنا [2] ، ولو لاعنها ثم اشتراها وأقر بالكذب وانْفَشَّ الحمل لم تحل له.
وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن لم يلاعن [3] ، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له [4] بعقد جديد، فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانهما حُدَّ، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت.
والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف [5] المهر قبل البناء على المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قُبِلَ على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقًا.
والتوءمان: إخوة لأب أيضًا [6] على المشهور، ولِحَاقَهَمَا باستحقاق أحدهما ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان [7] . وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم [8] ، وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يُحَد، وإلا حد [9] ، ولحق [10] به كمن نكح امرأة فلم يَبْنِ بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر
(1) قوله: (بعده) زيادة من (ق1) .
(2) قوله: (تلاعنا) ساقط من (ق1) .
(3) في (ق1) : (تلاعن) .
(4) قوله: (له) سقط من (ح1) .
(5) قوله: (نصف) سقط من (ح1) .
(6) قوله: (أيضًا) ساقط من (ق1) .
(7) قوله: (إذ هما بطنان) سقط من (ح1) .
(8) في (ق1) : (لزمه نسبه) .
(9) في (ق1) : (حدت) .
(10) في (ح2) : (ويلحق) .