فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 950

مُعْسرًا صُدِّقَ وإلا صُدِّقَتْ. وهل مطلقًا أو إن جُهِلَ حاله حين السفر وإلا استصحب حاله اتفاقًا؟ تأويلان. وقيل: إن سافر مليًّا وقدم كذلك صدقت، وفي عكسه يُصَدَّقُ هو. ويختلف إذا اختلفت حالاته. وفي دفعها أو بعثها مشهورها (1) : إن كانت رفعت أمرها لحاكم صدقت مع يمينها من يومئذٍ لا (2) لعدول وجيران على المشهور، وإن لم ترفع صدق مع يمينه: لقد قبضتها.

ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها، ولا يكفي: لقد بعثتها (3) . وإن كان حاضرًا صدق باتفاق مع يمينه. وقيد بما (4) إذا ادعى بعد مضي المدة (5) أنه كان ينفق عليها أو يدفع لها نفقتها، أو ما تنفق منه شيئًا فشيئًا. وأما إن ادعى أنه دفع لها مثلًا مائة درهم نفقة لما مضى وأنكرته لم (6) يصدق. فإن اختلفا في فرض حاكم صدق وإن أشبه، وإلا صدقت هي إن أشبه (7) ، وإلا استؤنف. وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان. وقيده سحنون بالماضي، قال: وأما المستقبل فيبتدئ النظر فيه (8) ، وروي: إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها.

(1) قوله: (مشهورها) ساقط من (ق1) .

(2) في (ق1) : (إلا) .

(3) في (ح2) : (بعثها) .

(4) قوله: (بما) زيادة من (ق1) .

(5) في (ق1) : (العدة) .

(6) في (ح1) : (وأنكرت لها) .

(7) في (ق1) : (أشبهت) .

(8) قوله: (فيه) سقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت