فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 950

اتفاقًا كغيره على الأصح. وثالثها: في الأمة فقط. ورابعها: عكسه على الأصح. وكدين، وغلف [1] ذكر وأنثى من كبير مولد، أو طويل إقامة؛ وهو عدم الختان والخفاض [2] . وقيل: في العلي، وثالثها: في الأنثى منه [3] خاصة وصحح، وكختن مجلوبهما على الأصح، وكبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة على الأصح كالعكس، وكرهص، ودبر، وحرن، وعدم حمل معتاد، وقلة أكل جدًا، وعثار ثبت عند بائع، وإلا حلف ما علم به إن قرب وإلا فلا، وكزعر وإن بحاجبين لتوقع كجذام؛ وهو عدم الشعر أو قلته. ابن حبيب: وهو مما تتقى عاقبته من الداء السوء [4] . وقيل: لا يكون عيبًا [5] في غير العانة، وسواء الذكر والأنثى، وكعُجَر وهو: ما ينعقد في العصب والعروق. وبُجَر: وهو ما ينعقد في ظاهر البطن، لا كيِّ خَفَّ ولم ينقص الثمن. وقيل: إلا أن يخالف [6] لون الجسد، أو يكون متفاحشًا في منظره، أو كثيرًا متفرقًا، أو في الفرج، أو ما والاه، أو في [7] الوجه. وقيل: إن كان [8] من البربر فلا رد بخلاف الروم، ولا تهمة بسرقة حبس فيها، ثم ظهرت براءته فكوجودها عند غيره، وكحمَّى تتكرر ما لم تنقطع انقطاعًا بينًا، ولا تحرم إن قالت: أنا أم ولد، وله الرد إن ثبت أنها ادعت به على بائعها، فإن رضي به [9] أو صالحه عنه لم تبع حتى يبين، وكذلك إن قالته في عهدة ثلاث أو استبراء على الأصح فيهما، ودعوى الحرية كذلك، ولو

(1) في (ح2) : (قلف) .

(2) قوله: (وهو عدم الختان والخفاض) مثبت من (ق1) .

(3) قوله: (منه) ساقط من (ح2) .

(4) من قوله: (وهو عدم الشعر ...) مثبت من (ق1) .

(5) قوله: (عيبًا) ساقط من (ح1) .

(6) قوله: (أن يخالف) ساقط من (ق1) .

(7) من قوله: (الفرج، أو ...) ساقط من (ح1) .

(8) في (ح2) : (كانت) ..

(9) قوله: (به) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت