فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 950

وهل يتعدد بتعددها وهو المختار، أو لا وعليه الأكثر، أو لا يرد شيئًا إلا إذا انفردت لقوله - عليه السلام: «من اشترى شاة» ؟ أقوال. وفي رده إن ردت بعيب غيره قولان لأشهب ومحمد، وإذا تبرأ من عيب جهله لم يفده إلا في الرقيق خاصة على الأشهر؛ كأن باعه وارث لقضاء دين أو وصية، وإن بين أنه إرث أو باعه حاكم عن غيره. وقيل: بيع الحاكم والوارث على البراءة (1) رقيقًا كان (2) أو غيره؛ وإن لم يشترط البراءة (3) . وقيل: إن ذكرها الوارث وإلا فلا، وللمشتري الرد إن ظن البائع غيرهما (4) خلافًا لابن حبيب. وقيل: يفيد في الحيوان كله. وقيل: وفي غيره وشهر. وقيل: وفي غير قرض (5) وحمل خفي برائعة ومُدُّ حنطةٍ بمثله. وقيل: يفيد في التافه من حيوان ونبات (6) فقط [ب/130] . وقيل: إلا أن يجاوز (7) الثلث. وقيل: لا يفيد مطلقًا. وفيها (8) : وإليه رجع. وقيل: لا خلاف أنه يفيد في اليسير، أو من حاكم، وفي غيره قولان. وبيع الرائعة بالبراءة من حمل خفي لا يجوز من حاكم ولا من (9) غيره، إلا أن يكون لامرأة أو صبي أو (10) من سبْيٍ، ولو وجد عيبًا قديمًا فيما ابتاعه بالبراءة، فله تحليف بائعه أنه ما علم به، فإن نكل رد عليه، ولا يمين على المبتاع فيما تحقق قدمه، وإلا فهل يحلف ما حدث عنده أولًا؟ روايتان. وحلف البائع فيما جهل

(1) من قوله: (بيع الحاكم ...) مثبت من (ق1) .

(2) قوله: (كان) مثبت من (ق1) .

(3) في (ق1) : (لم يشترطاها) .

(4) في (ق1) : (غير وارث ولا حاكم أو نائب) .

(5) في (ح2) : (فرض) .

(6) في (ح1) : (وثياب) .

(7) في (ح2) : (يتجاوز) .

(8) قوله: (وفيها) ساقط من (ح1) .

(9) قوله: (من) مثبت من (ق1) .

(10) قوله: (صبي أو) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت