فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 950

قدمه [1] على الأصح، ولو شرط البائع نفي اليمين وفِّيَ له إلا في عيب لا يخفى. وقيل: مطلقًا.

ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور، وكذا إن علمه، ولو [2] حاكمًا أو وارثًا حتى يسميه إن لم يتفاوت؛ كقطع، وعور، أو [3] يريه [4] له، أو يبين أنه به ويخبر بموضعه وجنسه وقدره من نقل دبرة وغيره، وله الرد إن أهمل القدر. وقيل: يفسخ، ومثله لو أجمل في سرقة عبد فيوجد [5] ينقب، أو إباقه وقد أبق من مصر إلى المدينة، أو لفَّف بذكره مع غيره مما ليس فيه، ولا رد إن تلف المبيع أو فات بكتدبير أو كتابة، بل يقوم سالمًا ومعيبًا ويأخذ من الثمن النسبة، فلو قوم بمائة ومعيبًا بتسعين أخذ عشر الثمن وبثمانين فخمسة ثم كذلك، ولو ظهر العيب وقد آجره أو رهنه وقد وقف لخلاصه ورده [6] إن لم يتغير. وقيل: إن خلصه عاجلًا. وقيل: أو قرب كشهر وإلا فات، وإن وهبه أو تصدق به فالأرش له لا للمتصدق عليه، وقيل: لا شيء لهما، وفي فوات ما وهبه [7] لولده الصغير قولان.

ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده، أو كتابته ثم صح، أو عجزٍ فات، ولو باعه لأجنبي، أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له، وكذا بدونه، وهل مطلقًا، أو إلا أن ينقص لأجل العيب ظانًا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته؟ خلاف.

وروي: له قيمته مطلقًا. وروي: الأقل منها ومما نقص، ولو رجع له بهبة، أو صدقة، أو إرثٍ، أو بيع مستأنف [8] رده، وكذا بعيب. وقيل: إن شاء رده على الأول [9] أو

(1) قوله: (قدمه) ساقط من (ح1) .

(2) بعدها في (ح1) : (جاء) .

(3) في (ح2) : (إن لم) .

(4) في (ح1) : (برئ) .

(5) في (ح2) : (فوجد) .

(6) في (ح2) : (ورد) .

(7) في (ق1) : (رهنه) .

(8) قوله: (أو بيع مستأنف) مثبت من (ح2) .

(9) بعدها في (ح2) : (والثاني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت