يعمل مثله فيه، فإن قدم الأصل روعي الأجل. ابن حبيب: ولا يباع شيء بما يخرج منه [1] لأجل؛ كصوف وقطن وكتان بثيابها، ويجوز نقدًا. أبو محمد: ولا يسلم ثوب خز في خز؛ لأنه ينفش، فإن كان يعود كرصاص ونحاس اعتبر الأجل، ومنع في المصنوعين [2] إن تقاربت منفعتهما كتور نحاس في مثله، وثوب رقيق في مثله من جنسه، وإلا جاز كمسامير في سيف، أو إبريق في منارة، أو ثوب رقيق في غليظ.
وفيها: وإن أسلم ثوبًا في مثله جاز، ومن السلم استصناع كسرج وسيف فيجوز إن قدم الثمن وضرب الأجل، وفسد بتعيين معمول منه، وصانع [3] للغرر. وقيل: يجوز [4] إن شرع بلا أجل، أو الثلاثة، وهل خلاف [5] ، أو الأول إذا كان خروجه مختلفًا والثاني إذا لم يختلف؟ تأويلان.
فإن كان على أن يشرع جاز مطلقًا، وعلى أن يتأخر العمل لثلاثة منع تعجيل النقد بشرط حتى يشرع، فإن عين المعمول منه دون الصانع جاز تعجيل العمل وتأخيره بتعجيل النقد وتأخيره، وإن عين الصانع دون المعمول منه امتنع، وإن اشتراه منه واستأجره جاز على المشهور إن شرع؛ عين عامله أم لا، أما إن كان خروجه مختلفًا منع إن لم يمكن عوده؛ كغزل على أن ينسجه البائع، وإلا جاز إن شرط عوده على ما شرط؛ كحديد على أن يضربه سيوفًا، ومنع شراء ثوب نسج أكثره على أن ينسج [6] البائع بقيته، إلا أن يبقى منه يسيرًا جدًا فيجوز؛ كثوب يكمله، وكشراء من خبَّاز وقصَّاب دائم عمل
(1) قوله: (منه) ساقط من (ح2) .
(2) في (ح2، ق2) : (المصبوغين) .
(3) في (ح2) : (صائغ) .
(4) في (ح1) : (لا يجوز) .
(5) قوله: (وهل خلاف) ساقط من (ح1) .
(6) في (ح2، ق1) : (أكثره لينسج) .