فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 950

على المشهور إن شرع في الأخذ، ولو تأخر النقد على الأصح، واستقرئ منه السلم [1] الحال، وأن يكون في الذمة لمنع معين يتأخر قبضه، وموجودًا عند حلوله لئلا يصير تارة ثمنًا وتارة سلفًا، وانقطاعه قبله مغتفر إن عاد عند حلوله [2] ، لا نسل حيوان بعينه إن قل. وقيل: يصح إن قرب الوضع [3] وتأخر النقد، وشرط إن وافق العقد أخذه، وإلا فقولان تخريجًا من كراء الأرض الغرقة، ولا ثمر حائط بعينه.

وشرطه [4] إن عقداه سلما لا بيعًا: إزهاؤه، وتأجيله، وسعة الحائط لما أسلم فيه، وذكر قدره كيلا أو وزنًا أو عددًا، أو ما يأخذ كل يوم متواليًا أو مفترقًا، أو الجميع في يوم لا ما شاء، وأن يسلم [أ/143] لمالكه، ويبقى زهوًا أو رطبًا إلى آخره [5] ، ولذلك امتنع في [6] زرع أرض معينة لمنع تأخره لليبس، فإن شك في يبسه قبل وقته أو بقائه امتنع، وأن يشرع في أخذه حين العقد أو بعده بيسير. وفيها: والخمسة عشر قريب. وقيل: والعشرون. وقيل: يمتنع التأجيل جملة كشرط أخذه ثمرًا للخطر، لا إن اشتراه جزافًا؛ إذ له تركه وبيعه إن شاء لتناول العقد له على ما هو عليه، ولا ضمان على بائعه فيه إلا في الجائحة وهو خلاف الأصل، وفي السلم إنما يتناوله على صفة غير موجودة، فكان عذرًا [7] ، وعكس هذه العلة خطأ، فإن عقداه بيعًا جاز مطلقا، وإن اشتراه رطبًا بشرط تثمره مضى بقبضه اتفاقًا ويبسه عند ابن القاسم، وهل كذا إن اشتراه زهوًا وعليه الأكثر، أو يمضي بالعقد أو يفسخ إلا أن يفوت كالفاسد؟ تأويلان.

(1) قوله: (السلم) مثبت من (ح2، ق1) .

(2) قوله: (إن عاد عند حلوله) ساقط من (ح1) .

(3) في (ح2) : (الموضع) .

(4) في (ق1) : (إلا بشروط) .

(5) في (ق1) : (أخذه) .

(6) قوله: (في) ساقط من (ح1) .

(7) في (ق1) : (غررا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت