وفيها: للمفلس وعليه، وثالثها: النماء له والنقص عليهم، ورابعها: إن لم يرض بالفداء فكالثالث، وإلا فكالثاني، ولم يكن استرجاعه [1] بضعًا أو عصمة أو قصاصًا ولم ينتقل عن حاله، فلو صنع الزبد سمنًا، أو الخشبة بابًا، أو الجلد نعالًا، وفصل الثوب، وذبح الكبش، وزرع الحب أو طحن، وأمكن استرجاعه لا بضعًا [2] فات، وحاص بثمنه [3] كأن كان خلط بأدنى أو مغلوث أو مسوس فات [4] على الأصح، وقيل: يقومان ويكون أحق بقيمة متاعه، أمَّا لو خلط بمثله فله قدر كيله [ب/152] أو خلط شيئين لاثنين كانا أحق به وتحاصا فيه ولو لم ينتقل ولكن انضم إليه صنعة أو عين أخرى كدبغ جلد وبناء عرصة، قوم الجميع يوم الحكم، وشارك بقيمة متاعه من قيمة ذلك، وكذا نسج غزل، وقيل: يفوت، وهل يفيت البناء أرضًا ظهر بها عيب بعده فيجب الأرش أو لا يفيتها خلاف، وله أخذ النقص [5] والمحاصة بما فات وتركه والمحاصة بجميع الثمن إلا أن يدفع له الغرماء ثمن الفائت ولو من مالهم لا يكونون أحق بقدر الفداء على الأرجح، وله رد بعض ثمن قبض وأخذ سلعته، وقيل: إنما له المحاصة فقط.
ولو باع ثوبين بمائة قيمة أحدهما ثلثها، فقبض ثلاثين فضة فنابه عشرة والآخر عشرون، فإن وجدا أو فاتا معًا فواضح، وإلا حاصص بما بقي من ثمن الفائت، وله رد [6] حصَّة الموجود وأخذه، وقيل: لا يأخذ ما وجد حتى يرد ما قبض.
(1) قوله (استرجاعه) ساقط من (ح1) .
(2) قوله (وأمكن استرجاعه لا بضعا) زيادة من (ح2، ق1) .
(3) قوله (فات، وحاص بثمنه) ساقط من (ح1، ق2) .
(4) قوله (فات) زيادة من (ح1) .
(5) في (ق1) : (البعض) .
(6) قوله (رد) ساقط من (ح1) .