فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 950

ولو ولدت الأم أخذ الولد معها على المشهور ولو بيعت وحدها حاص بما ينوبها، وقيل: بقيمتها إن أخذه وإلا فبكل الثمن، ولو بيع دونها فلا حصة له على المشهور، كأن مات أحدهما وعلى الشاذ فله أخذها والمحاصة بما ينوب الولد، وقيل بما بيع به وليس له أخذ غلة، ولو لبنًا كان بضرع وقت بيع إلا ثمرة مع أصل وإن يبست على المشهور [1] ما لم تجد، وثالثها: ما لم تطب، ورابعها: ما لم تؤبر.

أما صوف تم، وثمرة أبرت يوم العقد واشترطت فله أخذها على المشهور، فإن فاتا حاص بما يخصهما من الثمن، وقيل: في الثمرة إن جدت رطبًا فالقيمة، وثمرًا فالمكيلة، وله أجر سقيه وعلاجه على الأصح، وفك عبده إن رهن وحاص بفدائه، ولا يرجع بفداء جنايته، وأخذ مكترٍ دابته وأرضه وقدم إن زرعت في فلس، وقيل: وموت ثم ساقيه، وقيل: بالعكس، وقيل: يتحاصان، وقيل: أسوة الغرماء، ثم مرتهنه وهو مقدم عليهما في الموت على المشهور، فإن عمل في الزرع أجير ثان قدم على الأول، وقيل: الأكثر عملًا، وقيل: يتحاصان.

وقدم أجر صانع ولو في موت إن لم يسلم ما بيده وإلا فلا على المشهور فيهما، إلا أن يضيفا لصنعته شيئًا كرقع [2] ثوب من عنده فله المشاركة بالقيمة أو المحاصة إن لم يعطه الغرماء حقه، وهل يقوم بغير رقع بها، أو ينظر لقيمة الترقيع يوم الحكم، ثم يقوم بغير رقع ويكون به [3] شريكًا وصوب؟ خلاف.

وقال أصبغ: إن كان له خياطة [4] فتوق مع رقعه فللأقل حكم الأكثر، فإن تناصفا فهو في الخياطة أسوة الغرماء أو يشارك بما ينوب الرقع.

(1) من قوله (بيعت وحدها حاص) ساقط من (ح1) .

(2) في (ح1) : (كدفع) .

(3) قوله (به) زيادة من (ق1، ق2) .

(4) قوله (خياطة) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت