فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 950

وإن كانا معًا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم، فإن كان عديمًا برئ الثاني لحضور من ضمنه، وإن غاب الأول أيضًا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم، وإن غاب الكل أخذ من مال غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول، وإن كان الأول بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرًا، فإن غاب الأول أيضًا فأحضر الثاني غريمه موسرًا أو الأول مطلقًا وإلا غرم، وإن غاب الثاني أيضًا، ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول [1] .

وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم، فإن أعدم غريم الثاني، وإن غاب الأول أيضًا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقًا، والأول موسرًا، فإن مات الغريم برئ الثاني لبراءة الأول، وكذا لو مات الأول على الأصح، ولو مات الثاني جرى على حكم حميل المال [2] إذا مات على الأظهر.

وضمان مؤجل حالًا، وقيل: إن جاز تعجيله ورجح الإطلاق، واختير إن كان عينًا أو عرضًا وإن من [3] بيع، وقصد بتعجيله نفع الطالب جاز، وإن قصد به إسقاط الضمان عن نفسه لم يجز كشرط الأجل فيما حل على معسر يوسر قبله على الأصح، فإن [ب/158] كان موسرًا أو يوسر عند الأجل أو بعده جاز اتفاقًا، ولو كان موسرًا بالبعض جاز ضمان أحدهما فقط، ولو تحمل قبل الأجل ليؤخره بعده منع، وتلوم الحاكم في إن لم يوفك إياه [4] ، فأنا ضامن وألزمه إن غاب غريمه أو أعدم وإلا جبره على الوفاء.

وبطل الضمان إن فسد البيع، وقيل: لا، وعليه الأقل منه، ومن قيمة السلعة، وقيل:

(1) قوله (وإن غاب الثاني أيضا، ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول) ساقط من (ح2) .

(2) في (ح1) : (الأول) .

(3) قوله (من) ساقط من (ح1) .

(4) قوله (إياه) ساقط من (ح2، ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت