فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 950

نقض إن أبى فلان، وعلى عتقه إن كان معسرًا بيع أو بعضه وعتق فضله وولاؤه لموكله، وصدق [ب/164] الوكيل إن ادعى عليه العلم وحلف، فإن نكل حلف الموكل وعتق على الوكيل باتفاق في أمرتني بشرائها - فينكره - أو بهذا العبد فيقول بغيره، أو بشراء تمر أو ثوب ونحوه، فيقول بحنطة على الأصح، مع يمينه، وكقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر، وفات المبيع بذهابه وإن لم يفت حلفت وأخذته وإلا فلك عشرة، وقيل: يحلف هو إن نكلت، ويمضي بيعه، فإن نكل غرم ما نقص على الأصح، ولك أخذه إن اشتراه لنفسه إن لم يفت، وإلا فالقيمة إن أمره بمقوم، وإلا فالمثل أو القيمة، ولم يصدق.

وإن باع وادعى الإذن أو صفة له، وأنكرت، ولو أسلم برهن أو حميل فلا فسخ لك إلا أن يحط من الثمن لذلك، وضمن الرهن قبل علمك به ورضاك، ولك رده وإن أبى وإن أمرته ببيع شيء فأسلمه في طعام غرم المسمى أو القيمة إن لم يسم له ثمنًا، واستؤني بالطعام لأجله فيباع، والنقص عليه والنماء لك، وفي عرضٍ معجل أو باعه بذهبٍ مؤجل لم يجز، وفسخ إن أدرك، وإلا بيع العرض بعين، والذهب بعرض نقدًا ثم بيع العرض بعين، والنقص والنماء كما تقدم.

ولزمك غرم الثمن حين يصل للبائع إن لم يدفعه له أولا، وقيل: مطلقًا، ورجح، ويلزمك (1) وقيل: لا يلزمك غير التالف، ويلزم الموكل، وتأخر (2) المبيع إلا أن يريد أخذه، ويدفع الثمن، أما لو قلت له (3) : اشتر على الذمة أو بهذه بعينها فاتفاق، وضمن عَلَى الْمَشْهُورِ إن أقبض الدين ولم يشهد، وقيل: إن كانت العادة ترك الإشهاد سقط الضمان اتفاقًا، كأن أقبض بحضرة موكله، ولو أسلم المبيع ولم يشهد ضمن الثمن، وقيل:

(1) قوله (ويلزمك) زيادة من (ق1) .

(2) في (ح2، ق1) : (ويأخذ) .

(3) قوله (له) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت