قيمة المبيع، وقيل: الأقل منهما، وخرج نفي الضمان مطلقًا، أما لو كانت العادة الترك فلا ضمان على الأظهر، كأن شرط عدم الإشهاد عند الدفع وحلف، ولو شرط عدم اليمين لم يفده، ولو قال: قبضت الثمن، وتلف برئ كغريم أقبض مفوضًا أو ببينة، وإلا غرم ورجع على الوكيل، وقيل: إن فرط وإلا فلا، ولو أنكر القبض فقامت بينة به، فقال تلف وأقامها لم يقبل على الأصح، كمودع وكمنكر دينًا أو شراء فشهدت به [1] بينة، فيقول دفعت الدين أو الثمن ويقيمها.
ولو باع بكطعام نقدا ما لا يباع به، وادعى الإذن، وخولف ضمن، وقيل: يخير الأمر، فإن أجاز أخذ [2] الثمن أو رد أخذ السلعة إلا أن تفوت فله ثمنها أو سلمه لوكيله ويأخذ منه قيمتها.
وصدق في الرد كمودع، وروي: بغير يمين إن بعد جدًا، وفي كشهر يمين وإن قرب لم يصدق إلا ببينة، وقيل: إن كان مفوضًا صدق وإن بعد بلا يمين، وفي القرب به [3] ، وإن كان غيره ضمن، وقيل: كالمفوض، وحيث صدق فلا يؤخر للإشهاد، وقيِّمُ اليتيم لا يصدق في الدفع إلا ببينة.
ولو باع الوكيل والموكل فالأول إلا لقبض على المنصوص ولو أمرته بشراء جارية فبعث بها فوطئها ثم قدم بثانية، وقال: هذه لك، والأولى وديعة فإن لم يبين [4] ذلك حتى بعثها حلف وأخذها وأخذت الثانية ما لم تفت الأولى بولدٍ منك أو عتق أو تدبير أو كتابة فلا يصدق إلا ببينة فيأخذها وقيمة الولد وتلزمك الثانية [أ/165] ولا شيء له إن زاد
(1) قوله (به) ساقط من (ق1) .
(2) قوله (أخذ) زيادة من (ح2) .
(3) في (ق1) : (بيمين) .
(4) في (ح2) : (يعين) .