فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 950

والمنزل للباقي بعد صاحبه، وهذا قمار، وأما إن قال: (منزلي هذا للباقي منا) فهذا وصية جائزة، ولو أن الذي أرقبه أرقبه (1) هو أيضًا عبدًا أو منزلًا على غير شرط فذلك جائز. ومن وهب لرجل نخلًا وفيها ثمر قد أُبِّرَ فهو للواهب، وحوزها قبضها وسقيها على واهبها. وكذا لو استثنى ثمرتها سنين. فإن أسلمها له؛ يسقيها بماء الواهب، ويدفع الثمرة كل سنة -فهو حوزٌ. فإن شرط سقيها له (2) على الموهوب له مُنِعَ للغرر. ولو بقيت بيد الواهب في المدة لزمه إن عاش إليها ولا دين، وإلا بطلت. ولو دفع فرسًا لمن يغزو عليه (3) سنين وينفق عليه، ولا يبيعه إلا بعد المدة -مُنِعَ أيضًا للغرر.

والهبة ثلاثة أضرب: مقيد بنفي الثواب، ومطلق (4) ، ومقيد به (5) ؛ الأول لمودة ومحبة أو لوجه الله تعالى كصلة رحم -فلا رجوع فيها لمودة ومحبة إلا لأب من ولد غني وكذا فقير. [أ/193] ومنعه سحنون إلا ممن في حجره ممن (6) بان عنه وله مال، وكذا الأم إن وهبت ذا أب ولو مجنونًا. وقيل: ما لم يُجِزْهُ المُوَلَّى عليه، أو هو إن وَلِيَ نفسه، وإن كانت (7) مُوَلاَّة عليه فلها ذلك. اللخمي: ويختلف إذا كان الأب والولد فقيرين. ولا تعتصر من يتيم.

محمد: إن وهبته صغيرًا فبلغ ثم مات أبوه فلها ذلك، لا إن مات قبل بلوغه ثم كبر هو.

(1) قوله: (أرقبه) ساقط من (ح1) .

(2) قوله: (له) زيادة من (ح2) .

(3) قوله: (عليه) ساقط من (ح2) .

(4) قوله: (ومطلق) ساقط من (ح1) .

(5) قوله: (به) ساقط من (ق1) .

(6) في (ح2) : (أو) ، وفي (ق1) : (إن) .

(7) قوله: (كانت) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت