فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 950

ولا اعتصار لِجَدٍ ولا جدة عَلَى الْمَشْهُوْرِ، ولا فيما أريد به وجه الله تعالى كصدقة لم يشترط رجوعها، لا إن شرطه على الأصح.

وفات إن دخلها زيادة أو نقص على الأصح، لا حوالة سوق. وثالثها: يفوت بالزيادة (1) فقط كأن ضرب النقد حُلِيًَّا. وفي الجلاب: أو خلطه بمثله (2) . واستقرئ خلافه منها؛ وكأن وطِئ الولد الأمة (3) أو زَوَّجَهَا على الأصح فيهما، ويصدق في الوطء. وقيل: غيبته عليها كالوطء. وفي معناه الكتابة والتدبير والعتق لأَجَلٍ ولمرض أحدهما عَلَى المشهور. وروي: إن مرض الأب لم تفت، وكتلفها أو زوال ملك الولد عنها، ومداينته لأجلها. وقيل: مطلقًا. وكذا تزويجها لأجلها، وإن ذكرا على الأصح. وقيل: إن كان نائبًا عن أبيه تاجرًا ذا مال غير مولى عليه وَعُلِمَ أنه لم ينكح لها - فله الرجوع. وكذا إن كانت قليلة يرى أنه لم يتزوج لها أو يتداين لأجلها، ونحوه عن مالك.

والعقد في ذلك كالدخول، فإن وهبها (4) على هذه الأحوال فلا فوت خلافًا لعبد الملك، كأن ذهب المرض على الأصح. وثالثها: عن الابن لا الأب.

وكره عود صدقته له إلا بإرث، وإن تداولتها الأملاك والمواريث. ولا يشترها من فقير بخلاف الهبة عَلَى المشهور. ولا يركبها ولا ينتفع منها بأكل أو شرب أو نحوه إن كان أجنبيًا. وفيها: وأما الأم والأب إذا احتاجا فينفق عليهما مما تصدقا به على ولدهما. وهل مطلقًا، أو إن رضي الولد؟ تأويلان.

(1) في (ح2) : (بالصدقة) .

(2) انظر التفريع لابن الجلاب: 2/ 369.

(3) قوله: (الأمة) زيادة من (ح2) .

(4) في (ح1) : (وطئها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت