محمد: وله الأكل من لحم غنم تصدق بها على ولده، والشرب من لبنها، ولبس صوفها برضى الولد، وكذا ثمر حائط. محمد: والأم كذلك. قال: وهذا في ولد كبير، وأما صغير فلا، قاله مالك. وفي الرسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به على ولده. وقيل: يكره (1) إن قَلَّ كالركوب.
وقُوِّمَ عبدٌ أو أَمَةٌ إن اضطر إليهما. وأشهد واستقصى للولد. وعمل في مطلق بما اتفقا عليه، فإن اختلفا وَمِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَوَابِ صُدِّقَ بيمين. وقيل: بدونه، وإلا صدق الآخر بيمين، فإن أشكل صدق الواهب. وهل بيمين؟ تأويلان. وقيل: إن قال: (أردت الثواب، ولم أشترطه) فكيمين التهمة، وإن قال: (اشترطته عليه(2 ) ) وكذبه فلا يمين على القول بيمين التهمة حتى يحلف الآخر على نيته، وإن نكل أخذ الواهب الثواب بلا يمين. وعلى عدم اليمين في التهمة فلا يمين بوجه. فإن قال: (اشترطته عليه) وقال الآخر: (نسيت) صُدِّقَ الواهب بيمين (3) أنه اشترطه، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكل أخذه الواهب الثواب (4) بلا يمين، ولا ثواب في النقدين إلا بشرط. وقيل: أو يرى لذلك وجه. وثوابه عرض أو طعام. وروي: تُرَدُّ الهبة. [ب/193]
(1) قوله: (يكره) زيادة من (ح2) .
(2) قوله: (عليه) ساقط من (ح1) .
(3) في (ح1) : (فلا يمين) .
(4) قوله: (الثواب) زيادة من (ح2) .