فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1600

متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب اصطلحوا على صلح الجور فالصلح مردود. ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور. وانظر زاد المسلم ج 3، ص 201.

46 -خرّج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرّ": 655.

وعند الترمذي ذات محرم. أبو داود ج 4، ص 26 كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم. الترمذي ج 3، ص 646 كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.

47 -"إن الذي حرّم شربها حرم بيعها": 656.

مسلم ج 3، ص 1205 كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.

48 -"الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حرّم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه"656.

أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار. انظر زاد المسلم ج 1، ص 179، وتكرّر في مسلم.

49 -"أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه": 657.

الموطأ ج 2، ص 618، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها.

50 -حديث"الخراج بالضمان": 658.

الترمذي ج 3، ص 581 كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا. ابن ماجه ج 2، ص 753 كتاب التجارات، باب الخراج بالضّمان.

51 -وعنه - صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع محفَّلة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّها رّد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا": 658.

ابن ماجه ج 2، ص 753 كتاب التجارات، باب بيع المصرّاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت