فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1600

7 -كتاب الحج[1]

458 -قال: سُئِلَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ"الحديث (ص 835) .

قال الشيخ: سُئل عليه السلام عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) [2] فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ عليه السلام إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين [3] أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.

وقوله عليه السلام:"ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".

قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لاَ يتطيب.

وقوله:"ولا الخفين إلاَّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا"الحديث.

(1) جاء هذا العنوان في (ب) و (ج) و (د) هكذا"كتاب الحج فيه سئل إلخ ...".

(2) ما بين القوسين خرم في (أ) وكذلك فيما يأتي.

(3) في (ب) و (د) "ليبين له"وما بين القوسين محو في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت