فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 1600

675 -وقوله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ عِنْد رَجُلٍ قَدْ أفْلَسَ أوْ إنْسَانٍ قَدْ أفْلَسَ [1] فَهْوَ أحَقٌّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (ص 1193) .

قال الشيخ: اختلف الناس في مُشتَرِي السلعة إذا مات أو أفلس ولا وفاء عنده بثمنها وهي قائمة؛ فقال الشافعي: بائعها أحق بها في الموت والفلس. وقال أبو حنيفة: هو أسوة فيهما. وقال مالك: هو أحق في الفلس [2] وأسوة في الموت. وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على أن المَتَاع [3] وديعة أو غصب لأنه لم يذكر البيع فيه. وتأويله هذا يرده [4] ما خَرَّجَهُ أبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّمَا رَجُلٍ بَاع مَتَاعًا فأفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَم يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ فإنْ مَاتَ المشتري"

(1) في (أ) "عند رجل أو إنسان قد أفلس".

(2) في (ج) "في التفليس".

(3) في (ب) "المبتاع"، وفي (ج) "المباع".

(4) في (أ) "يرد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت