719 -قوله:"إن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ استفتى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّه تُوُفِّيَتْ قَبْل أَنْ تَقْضِيَهُ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فَاقْضه عَنْهَا" (ص 1260) .
قال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق المالية وذكرنا الخلاف في البدنية وما تقدم يغني عن إعادته ها هنا.
720 -قوله:"نهى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْر [2] وقال: إِنَّهُ لاَ يأتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل" (ص 1261) .
قال الشيخ: ذهب بعض العلماء إِلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ
(1) هذا العنوان من (ج) ، وأما (ب) فجاء فيها"باب الأيمان والنذور"وجاء في (أ) بالهامش"كتاب النذور".
(2) في (ج) "عن النذور".