فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 1600

[الغسل للجنابة][69]

169 -وقوله في الحديث الآخر: إنَّ امْرَأةً قَالَتْ: يا رسول الله هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأةُ إذًا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشة -رضي الله عنها- تربت يداك، وَأُلَّتْ" (ص 251) ."

أي أصابتها الأَلَّة وهي الحربة، قال ابن السكّيت: الأُلَّ جمع ألَّة وهي الحَربة، ومِنه قولُهُمْ: مَا لهُ أُلَّ وَغُلَّ؟ [أي أصابته الألَّة أي الحَربة] .

قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر مسلم حديث عباس بن الوليد عن يزيد ابن زُريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن أمّ سُلَيْم حدثت أنَّهَا سَألَتْ نِبِيءَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَرْأةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا"الحديث (ص 250) ."

وفيه فقالت"أم سليم"قال بعضهم: هكذا في أكثر النسخ"فقالت أم سليم"وغُيِّر في بعض النسخ فجعل"فقالت أم سلمة"مكان"أم سليم"والمحفوظ من طرق شتى"فقالت أم سلمة".

170 -وخَرج مسلم أيضًا:"حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا: أخبرنا أبو معاوية، وفي نسخة ابن الحذاء: حدثنا يَحْيى بن أيوب وَأبُو كُرَيب"والصواب ما تقدم في الحديث (ص 254) .

قالت مَيْمُونَة:"أدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غَسله ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَتْ: فَغَسَلَ سَائِرَ جَسدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغسل رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتَيْتُه بِالمِنْدِيل فَرَدَّهُ" (ص 254) .

قال الشيخ -وفقه الله-: استحب بعض العلماء أن يؤخر [غسل] [70] رجليه إلى آخر غسله من الجنابة ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.

(69) العنوان من (ب) .

(70) في (أ) و (د) "أن يؤخر رجليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت