الشكّ بين التّخصيص للوتر أو التّعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النّهي عن الوتر كما قدّمنا.
994 -قوله:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع" (ص 1675) .
قلت لِنافع: وما القزع؟ قال: يحلَق بَعض رَأس الصّبي ويترك بَعضة.
قال الشّيخ وفّقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهيٌّ عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالنّاصية وشبهها فاختلف في جوازه.
995 -وقوله:"عَلَيه خَمِيصَة" (ص 1674) .
قال الأصمعي: الخمائص ثياب خَزٍّ أو صوفٍ مُعْلَمَةٌ كانت من لباس النّاس.
996 -وقوله:"نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضّرب في الوَجهِ وعن الوَسْمِ فيِ الوجهِ (ص 1673) ."
(قال عَبد الوهاب تكره السّمة في الوجه) [23] ولا تكره في غيره لأنه عليه الصلاة والسّلام نهى عن السّمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأنّ بالنّاس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.
(23) ما بين القوسين ساقط من (أ) .