هنا. لاسيما وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق [33] بعلمه المرجو النفع بمداواته وإن كان هناك أوسع منه علمًا بالطب ولا يجوز الأخذ برواية [34] الناقص في [35] العدالة وأن يقدم على رواية الأعدل منه. وقد أجيز التجريح [36] للشهود للضرورة إليه [37] ولم يمنع لكونه غيبة. وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن استشير في نكاحه:"إنه صعلوك" [38] وقال [39] في الآخر:"إنه لا يضع عصاه عن عاتقه"ولم ير ذلك غيبة لما كان مستشارا في النكاح ودعت [40] الضرورة إليه. وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه في ذلك بأن القصد بيان منازلهم [41] اتباعًا [42] لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم:"أنزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" [43] . والذي قلناه أبسط.
3 -قال مسلم: فَإِنْ [44] عُثر فِيهِ (ص 5) .
قال الشيخ -وفقه الله-: معناه: فإن اطلع، من قول الله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [45] . يقال: عثرتُ [46] منه على خيانة، أي
(33) "استرشاد الطبيب الموثوق"مقطوعة من (أ) .
(34) "ولا يجوز الأخذ برواية"مقطوعة من (أ) .
(35) في (ب) "الناقص العدالة".
(36) في (ب) "الترجيح".
(37) "للشهود للضرورة إليه"مقطوعة من (أ) .
(38) الحديث أخرجه مسلم وانظر الفهرس.
(39) "في نكاحه إنه صعلوك وقال"مقطوعة من (أ) .
(40) من"لما كان"إلى"دعت"ممحوة من (أ) .
(41) عن قوله"في ذلك إلى منازلهم"مقطوعة من (أ) .
(42) "اتباعا"ساقطة من (ب) .
(43) هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في المقدمة (ص 6)
(44) من"منازلهم"إلى"فإن"مقطوعة من (أ) .
(45) (107) المائدة.
(46) من قول"الله"إلى"عثرتُ"مقطوعة من (أ) .